قانون رقم 89-13
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-13 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن قانون الانتخابات 848
الباب الاول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية - الفصل الاول الشروط المطلوبة في الناخب › الفصل الثاني — القوائم الانتخابية › القسم الاول — شروط التسجيل في القوائم الانتخابية
المادة 10
لاعضاء الجيش الوطني الشعبي واسلاك الامن الذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 4 من هذا القانون أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابية لاحدى البلديات المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون.