الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية والاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء › الفصل الاول — الاحكام الخاصة المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية
المادة 108
يتم التصريح بالترشيح لرئاسة الجمهورية بايداع طلب لدى المجلس الدستوري.
ويتضمن هذا الطلب توقيع المترشح واسمه ولقبه | وتاريخ ومكان ميلاده ومهنته وعنوانه.
كما يجب ان يرفقه بشهادة الجنسية الجزائية الاصلية لزوجته يسلم للمترشح وصل إيداع.
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 108 : يتم التصريح بالترشيح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري، مقابل وصل.
يتضمن طلب الترشيح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه.
يرفق الطلب بملف يحتوي على ما يأتي :
1 - نسخة كاملة من شهادة ميلاد المعني،
2 - شهادة الجنسية الجزائرية أصلا للمعني،
3 - تصريح بعدم تعدد جنسية المعني. 4 مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية للمعني.
5 - صورة شمسية حديثة للمعني.
6 - شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني،
7 - شهادة طبيّة للمعني مسلمة من أطباء.
محلفين،
8 - بطاقة الناخب للمعني،
9 - شهادة الإعفاء أو تأدية الخدمة الوطنية ،
10 - التوقيعات المنصوص عليها في المادة 110 من قانون الانتخابات
11 - تصريح المعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه
12 - شهادة تثبت المشاركة في ثورة التحرير الوطني للمولود قبل أول يوليو سنة 1942، 13 شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول يوليو سنة 1942 في أعمال ضد ثورة التحرير الوطني،
14 - تعهد كتابي يوقعه المترشح يتضمن ما يأتي :
- الالتزام بأحكام الدستور والدفاع عنه، العمل على تعزيز الوحدة الوطنية والدفاع عن سلامة التراب الوطني، التمسك بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية في ظل مبادئ الجمهورية،
- رفض العنف كوسيلة للعمل السياسي للوصول إلى السلطة أو البقاء فيها، احترام الإسلام دين الدولة وتمجيده، وعدم استعمال الدين لأغراض حزبية
- الالتزام بمبدإ التداول على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري احترام الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان، رفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية،
- احترام قيم ثورة أول نوفمبر 1954، ترقية الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية.
يجب أن يعكس برنامج المترشح المنصوص عليه في المادة 126 من قانون الانتخابات مضمون التعهد الكتابي ".