الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 101
يتم استخلاف النائب بعد شغور مقعده اثر وفاته أو إقصائه أو استقالته أو قبوله لوظيفة حكومية أو .
العضوية في المجلس الدستوري، وذلك باجراء انتخابات جزئية في الدائرة الانتخابية المعنية في ظرف ( 6 ) أشهر التي تلي التصريح بالشغور ولايتم شغل المنصب اذا تم الشغور خلال السنة الاخيرة من الفترة التشريعية.