الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 100
لكل ناخب الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طعن في شكل عريضة عادية يودعها لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والاربعين ساعة الموالية لاعلان النتائج.
يشعر المجلس الدستوري النائب الذي اعترض على انتخابه ليقدم ملاحظات كتابية خلال أجل أربعة ( 4 ) أيام من تاريخ التبليغ.
بعد انقضاء هذا الاجل يبت المجلس الدستوري في أحقية الطعن خلال ثلاثة أيام واذا تبين ان الطعن يستند الى أساس يصدر قرارا مسبقا أما بالغاء الانتخاب المتنازع فيه أو باعادة صياغة محضر النتائج المعد واعلان المترشح المنتخب قانونيا.
يبلغ القرار الى كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ووزير الداخلية.