الباب الخامس — معاينة المخالفات للتنظيم الخاص بالاسعار والمعاملات التجارية
المادة 72
يعاقب على إعادة بيع المواد الأولية في حالتها الاصلية كما تنص عليه المادة 36 من هذا القانون :
بالحبس من شهرين الى سنتين.
- من 5.000 دج إلى 50.000 دج .بغرامة ويمكن للقاضي أن يحكم باحدى هاتين العقوبتين.
وتؤدي المخالفة الى حجز المواد الاولية أو المواد الوسيطة المخزونة طبقا لاحكام المواد من 48 الى 53 من هذا القانون دون الاخلال بالاجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة