قانون رقم 89-12
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-12 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالاسعار . 757
الباب الخامس — معاينة المخالفات للتنظيم الخاص بالاسعار والمعاملات التجارية
المادة 71
يعاقب على احتباس المخزونات :
بالحبس لمدة تتراوح من شهرين الى خمس سنوات.
- بغرامة تتراوح من 5.000 دج إلى 50.000 دج.
ويمكن للقاضي أن يحكم باحدى هاتين العقوبتين.
تحجز المنتوجات موضوع هذه المخالفة طبقا لاحكام المواد من 48 الى 53 من هذا القانون.