قانون رقم 89-12
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-12 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالاسعار . 757
الباب الخامس — معاينة المخالفات للتنظيم الخاص بالاسعار والمعاملات التجارية
المادة 70
يعاقب على عدم وجود السجل التجاري لدى التاجر بغرامة تتراوح من 5.000 دج إلى 20.000 دج.
تؤدي مخالفة عدم وجود السجل التجاري فور معاينتها إلى حجز المنتوجات موضوع المخالفة طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المواد من 48 الى 53 من هذا القانون.