الباب الخامس — معاينة المخالفات للتنظيم الخاص بالاسعار والمعاملات التجارية
المادة 67
يعاقب على رفض البيع والبيع التمييزي والبيع بالملازمة والبيع المشروط بكمية معينة وفرض إعادة البيع بسعر أدنى على الزبون الممنوعة طبقا للمادتين 27 و 28 من هذا القانون :
بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5000 دج إلى 100.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين ويعاقب بنفس العقوبة على كل تعسف في استغلال وضعية مهيمنة على السوق طبقا للمادة 27 من هذا القانون.