قانون رقم 89-12
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-12 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالاسعار . 757
الباب الخامس — معاينة المخالفات للتنظيم الخاص بالاسعار والمعاملات التجارية
المادة 65
يعاقب على ممارسة الغش طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 429 من قانون العقوبات.
واذا أدت المخالفة الى تحصيل أرباح غير مشروعة فان مبلغ الغرامة يحدد طبقا للشروط التي نصت عليها المادة 64 من هذا القانون دون أن تكون أقل من 10.000 دج.