قانون رقم 89-12
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-12 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالاسعار . 757
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
يجب أن يتم تكوين الاسعار عند الإنتاج طبقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون ما لم تنص إجراءات تشريعية أخرى على خلاف ذلك.
ويجب على الخصوص معرفة وتحديد :
شروط الانتاج
- تكاليف الانتاج الضرائب والرسوم والاتاوات المفروضة على المنتوج مستوى الهامش الذي يقابل نشاط المنتج وعلى المنتج أن يكون قادرا على تبرير جميع مكونات السعر عند الانتاج التي أدخلت في تكوينه.