قانون رقم 89-12
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-12 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالاسعار . 757
الباب الخامس — معاينة المخالفات للتنظيم الخاص بالاسعار والمعاملات التجارية
المادة 59
يمكن لجمعيات حماية المستهلك التي أنشئت طبقا للقانون أن تقوم على نفقتها برفع الدعاوى أمام العدالة ضد أي منتج أو موزع قام بمخالفة نظام الأسعار والممارسات التجارية متسببا بذلك في إلحاق ضرر جماعي للمستهلكين.
كما يمكنها أن تكون طرفا مدنيا في الدعاوى قصد الحصول على تعويض الضرر المعنوي الذي يكون قد الحق بها.