قانون رقم 89-12
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-12 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالاسعار . 757
الباب الخامس — معاينة المخالفات للتنظيم الخاص بالاسعار والمعاملات التجارية
المادة 56
ان المحاضر المحررة تطبيقا لاحكام هذا القانون تعرض فور تحريرها وبعد تسجيلها في سجل مخصص لهذا الغرض ومرقم ومختوم حسب الاشكال القانونية، على السلطة المعنية بمراقبة الاسعار بالولاية التي يجب أن ترسلها فى ظرف خمسة عشر (15) يوما الى وكيل الجمهورية المختص اقليميا.