قانون رقم 89-12
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-12 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالاسعار . 757
الباب الخامس — معاينة المخالفات للتنظيم الخاص بالاسعار والمعاملات التجارية
المادة 55
في حالة صدور أمر برفع اليد يتم رد البضائع المختومة بالشمع الاحمر أو قيمة المنتوجات المحجوزة، في حالة بيعها، إلى صاحبها.
في هذه الحالة ترد قيمة المحجوز من طرف أمين الخزينة إلى صاحبها بطلب منه.
إن هذه القيمة هي قيمة سعر الشراء المشروع كما تنص عليه المادة 51 من هذا القانون.