قانون رقم 89-12
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-12 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالاسعار . 757
الباب الخامس — معاينة المخالفات للتنظيم الخاص بالاسعار والمعاملات التجارية
المادة 51
تحرر وثيقة جرد بالنسبة للمنتوجات المحجوزة وترفق مع محاضر معاينة الخالفة.
الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409 الجريدة تحدد هذه الوثيقة بكل دقة :
تسمية أو وصف المنتوجات المحجوزة ومراجعتها ونوعها وكمياتها، الرسمية للجمهورية الجزائرية 763