قانون رقم 89-12
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-12 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالاسعار . 757
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
تتدخل في تحديد ومراقبة قواعد تكوين الاسعار :
- السلطات المسؤولة في مجال التخطيط المركزي السلطة المكلفة بتحضير النصوص التنظيمية الخاصة بالاسعار السلطة القضائية
- كل الهيئات أو الهياكل المكلفة قانونا بالسهر على مراقبة واحترام الاسعار وعلى كل فإن المسؤوليات في مجال مراقبة الاسعار لا يمكن أن تخول في نفس الوقت للهياكل المكلفة بتنظيم الاسعار.