قانون رقم 89-12
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-12 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالاسعار . 757
الباب الخامس — معاينة المخالفات للتنظيم الخاص بالاسعار والمعاملات التجارية
المادة 44
تبين المحاضر دون شطب أو إضافة أو قيد في الهامش تاريخ ومكان المراقبة المعنية وماتم معاينته بصفة ملموسة.
توضح هوية وصفة أعوان المراقبة وعنوانهم الاداري، كما توضح هوية ونشاط وعنوان مرتكب المخالفة، وتصنف المخالفة حسب الاحكام التشريعية التي تخصها وتعاقب عليها وتستند عند الاقتضاء إلى النصوص التنظيمية.