الباب الخامس — معاينة المخالفات للتنظيم الخاص بالاسعار والمعاملات التجارية
المادة 38
يمكن للاعوان المشار اليهم في المادة 37 أو الوزن أو الحجم أو الجودة من التي كان ينتظرها المشتري | أعلاه القيام بتفحص جميع المستندات التجارية والمالية قانونا مقابل السعر المدفوع أو الذي سيدفع.
والمحاسبية دون أن يمنعوا من ذلك بحجة السر المهني. 762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409ه ويمكنهم أن يشترطوا استلام وحجز المستندات التي تساعدهم على أداء مهامهم حيثما وجدت ومهما كانت طبيعتها، ويمكن إضافة المستندات المحجوزة إلى وثائق الاجراءات أو إرجاعها في أجل لا يتعدى شهرين.
ولهم الحق في اقتطاع عينات من السلع مقابل شهادة إبراء من المسؤولية. ويمكن عند الاقتضاء تسليم عينة حضورية للمعني بناء على طلب صريح منه.
ويمكن لهم القيام بالحجز وعند الضرورة يمكن لهم استدعاء ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا قصد القيام بالحجز أو حضوره، وفي هذه الحالة ، فان التفويض بالعمل يعتبر تسخيرا ، وينبغي لضابط الشرطة القضائية الذي يتم تسخيره لهذا الغرض أن يلبي هذا الطلب.
وعند الاقتضاء يطلب تدخل وكيل الجمهورية المختص إقليميا .