قانون رقم 89-12
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-12 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالاسعار . 757
الباب الرابع — القواعد المتعلقة بالممارسات التجارية
المادة 36
تمنع إعادة بيع أو البيع في الحالة الاصلية لكل المنتوجات والمواد الاولية والادوات وملحقاتها التي تشترى بشروط قانونية قصد تحويلها أو استعمالها كمادة وسيطة.
وتحدد عن طريق التنظيم الحالات الاستثنائية أو حالات الضرورة القصوى التي تفرض إعادة البيع أو التنازل عن البضاعة في حالتها الاصلية.