قانون رقم 89-12
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-12 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالاسعار . 757
الباب الرابع — القواعد المتعلقة بالممارسات التجارية
المادة 32
يمنع احتباس المخزون.
يعتبر احتباسا للمخزون عدم عرض أي منتوج للبيع بصفة عادية وتأجيل بيعه أو تحويله بقصد المضاربة سواء كان ذلك المنتوج محفوظا في المحل التجاري أو ملحقاته أو في أي مكان مصرح به أم لا.