الباب الرابع — القواعد المتعلقة بالممارسات التجارية
المادة 30
علاوة على العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به وتحت طائلة العقوبات التي ينص عليها هذا القانون فإن الفوترة إجبارية ويجب على الممون أن يسلم الفاتورة وعلى المشتري أن يطلبها منه.
غير أنه بالنسبة للسلع والخدمات ذات الاستعمال الجاري يمكن الا تؤدي المعاملة بالتجزئة إلى تسليم فاتورة إلا | إذا طلب المشتري ذلك صراحة.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكذلك أشكال وشروط الفوترة عن طريق التنظيم.