قانون رقم 89-12
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-12 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالاسعار . 757
الباب الرابع — القواعد المتعلقة بالممارسات التجارية
المادة 29
يكون إشهار الأسعار إجباريا يقوم به البائع عن طريق الرسم أو النشر أو أية وسيلة إعلامية أخرى معمول بها غالبا في أعراف المهنة.
إن السعر المبين يجب أن يقابل المبلغ الاجمالي الذي يدفعه الزبون مقابل شراء سلعة أو تأدية خدمة.
يحدد شكل وكيفية إشهار الاسعار عن طريق التنظيم