قانون رقم 89-12
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-12 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالاسعار . 757
الباب الرابع — القواعد المتعلقة بالممارسات التجارية
المادة 27
يعتبر لا شرعيا كل تعسف ناتج عن هيمنة على سوق أو جزء منه. كما يعتبر لا شرعيا :
رفض البيع بدون مبرر شرعي، البيع المشروط أو التمييزي البيع المشروط بكمية محدودة كل منتوج معروض على نظر الجمهور يعتبر معروضا للبيع .
الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة