الباب الرابع — القواعد المتعلقة بالممارسات التجارية
المادة 26
تعتبر لا شرعية ويعاقب عليها طبقا لاحكام هذا القانون الممارسات والعمليات المدبرة والمعاهدات والاتفاقيات الصريحة أو الضمنية التي ترمي إلى :
عرقلة الدخول الشرعي في السوق أو عرقلة الممارسات الشرعية للنشاطات التجارية من طرف منتج أو موزع آخر، التشجيع المصطنع في رفع الاسعار قصد المضاربة تقليص عرض المنتوجات ومنافذ تسويقها والاستثمارات بصفة ارادية ومدبرة عرقلة التطور التقني خلق أسواق مغرية أو مصادر مغرية للتموين.