الباب الثالث — التنظيم الاقتصادي للسوق الوطنية
المادة 24
تحدد شروط وكيفية تحديد وتعديل الاسعار والهوامش القصوى وكذلك الاسعار المضمونة عند الانتاج عن طريق التنظيم مع احترام الاحكام المنصوص عليها في المواد من 3 إلى 5 من هذا القانون.
إن التسعيرة المطبقة على استعمال المصالح العمومية والتي تحصلها المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري تحدد على أساس دفتر للشروط مع احترام الأحكام المنصوص عليها في المواد من 44 الى 47 من القانون رقم 8 01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المشار اليه أعلاه والنصوص التطبيقية الخاصة به.