قانون رقم 89-12
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-12 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالاسعار . 757
الباب الثاني — نظام الاسعار
المادة 16
يمكن أن تكون أسعار البيع والهوامش المحصلة مقابل السلع والخدمات الخاضعة للحد الأعلى أقل من الاسعار والهوامش السقفية.
وتحدد وفق الوضعية الحقيقية للسوق وشروط التوزيع مع احترام التشريع المعمول به والاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.