الباب الأول — أحكام عامة
المادة 10
لا يمكن أن تكون أسعار المنتوج في جميع الأطوار، أقل من سعر التكلفة أو سعر الشراء الفعلي إذا أدى ذلك الى الاساءة الى منافس أو إذا كان يرمي الى تحقيق تحويلات غير شرعية للقيمة بين المؤسسات لتخفيف الأعباء الجبائية.
الا أن هذه الأحكام لا تطبق على :
المنتوجات القابلة للتلف نظرا لمخاطر التقادم الناجمة عن التخزين الطويل المدى.
المنتوجات التي تباع باسعار التصفية التي يجب أن تبرر ظروف بيعها الموضوعية.