قانون رقم 89-11
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-11 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي . 714
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 9
الانخراط في أية جمعية ذات طابع سياسي مخول لكل جزائري بلغ سن الرشد الانتخابي، غير أنه لا يجوز أن ينخرط فيها :
أعضاء المجلس الدستوري القضاة أعضاء الجيش الوطني الشعبي موظفو مصالح الأمن.