قانون رقم 89-11
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-11 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي . 714
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 7
تمتنع الجمعية ذات الطابع السياسي، عن أي تعاون أو ربط علاقة مع أي طرف أجنبي، على قواعد تخالف أو تناقض أحكام الدستور وأحكام القوانين المعمول بها.
وتمتنع خاصة عن ربط أية علاقة من طبيعتها أن تعطيها شكل فرع جمعية أو تجمع سياسي أجنبي، كيفما كان نوع أي منهما.