الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يجب على كل جمعية ذات طابع سياسي أن تساهم من خلال أهدافها فيما يأتي :
المحافظة على الاستقلال الوطني والسلامة الترابية والوحدة الوطنية ودعمها.
- دعم سيادة الشعب واحترام اختياراته الحرة.
- حماية النظام الجمهوري والحريات الاساسية للمواطن.
تدعيم وحماية الازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة في إطار القيم الوطنية العربية الاسلامية.
- احترام التنظيم الديمقراطي.
- حماية الاقتصاد الوطني من كل أشكال التلاعب والاختلاس والاستحواذ أو المصادرة غير المشروعة.
ويجب عليها زيادة على ذلك أن تمنع في برنامجها وأعمالها التعصب والتزمت والعنصرية والتحريض على العنف بكل اشكاله أو اللجوء اليه.