قانون رقم 89-11
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-11 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي . 714
الباب الرابع — أحكام جزائية › الفصل الثاني — العقوبات الجزائية
المادة 39
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 23 و 24 و 25 و 26 و 31 من هذا القانون بالحبس من سنة إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة من 5000 دج إلى 50.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين.
مراسيم