الباب الرابع — أحكام جزائية › الفصل الثاني — العقوبات الجزائية
المادة 36
دون الاخلال بالأحكام التشريعية الاخرى السارية المفعول يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون، بتأسيسه أو إدارته أو تسييره لجمعية ذات طابع سياسي أيا كان شكلها أو تسميتها بالحبس من سنة ( 1 ) إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة من 3000 دج إلى 70.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بنفس هذه العقوبات كل من يدير أو يسير أو ينتمي إلى جمعية ذات طابع سياسي تكون قد استمرت في نشاطها أو أعادت تشكيلها خلال مدة توقيفها أو بعد حلها.