قانون رقم 89-11
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-11 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي . 714
الباب الرابع — أحكام جزائية › الفصل الاول — التدابير الاحتياطية
المادة 34
يجوز للوزير المكلف بالداخلية طلب الحل القضائي للجمعية التي تصدر ضدها الاجراءات المشار إليها في المادة 33 من هذا القانون.