قانون رقم 89-11
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-11 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي . 714
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 32
يجب على كل جمعية ذات طابع سياسي أن تتزود من أجل احتياجات نشاطها بحساب واحد يفتح لدي مؤسسة مالية وطنية، في مقرها الرئيسي أو في فروعها المقامة عبر التراب الوطني.