قانون رقم 89-11
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-11 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي . 714
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 31
يجب على كل جمعية ذات طابع سياسي أن تمسك محاسبة مضاعفة وجرد لأملاكها المنقولة والعقارية.
كما يجب عليها أن تقدم حساباتها السنوية إلى الادارة المعنية وتبرر في أي وقت مصدر مواردها المالية واستعمالها.