قانون رقم 89-11
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-11 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي . 714
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 28
يمكن الجمعية ذات الطابع السياسي | المؤسسة قانونا أن تستفيد بمساعدة مالية من الدولة يقترح مكتب المجلس الشعبي الوطني على الحكومة المبلغ الكلي لهذه الاعتمادات وتسجل في مشروع قانون المالية.