قانون رقم 89-11
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-11 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي . 714
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 24
يمكن الجمعية ذات الطابع السياسي أن تتلقى الهبات والوصايا والتبرعات على أن تصرح بها إلى الوزير المكلف بالداخلية وتبين أصحابها وطبيعتها وقيمتها.