قانون رقم 89-11
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-11 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي . 714
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 23
تدفع اشتراكات أعضاء الجمعية ذات الطابع السياسي بالعملة الوطنية فقط وتصب في الحساب المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون ولا يمكنها أن تتجاوز شهريا 200 دج عن كل عضو.