قانون رقم 89-11
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-11 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي . 714
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 22
يمول نشاط الجمعية ذات الطابع السياسي بالموارد التي تتكون مما يأتي :
اشتراكات أعضائها،
- الهبات والوصايا
- العائدات المرتبطة بنشاطها، المساعدات المحتملة التي تقدمها الدولة.