قانون رقم 89-11
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-11 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي . 714
الباب الثاني — احكام تتعلق بالتاسيس
المادة 21
يمكن لأية جمعية ذات طابع سياسي تتمتع بالشخصية المعنوية أن تصدر نشرة أو عدة نشرات دورية على أن تكون النشرة الرئيسية باللغة العربية مع احترام القوانين | المعمول بها.
الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409 الجريدة