قانون رقم 89-11
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-11 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي . 714
الباب الثاني — احكام تتعلق بالتاسيس
المادة 20
ينشر الوصل المنصوص عليه في المادة 11 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حسب الآجال المحددة في المادة 15 من هذا القانون ويترتب على ذلك تمتع الجمعية بالشخصية المعنوية والاهلية القانونية ويمكنها حينئذ أن تقتني مجانا أو بمقابل وتملك وتسير ما يأتي :
اشتراكات أعضائها، المحلات والمعدات المخصصة لادارتها واجتماعات أعضائها، أي ملك لازم لنشاطها.