قانون رقم 89-11
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-11 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي . 714
الباب الثاني — احكام تتعلق بالتاسيس
المادة 19
لا يكون عضوا مؤسسا و/ أو مسيرا لجمعية ذات طابع سياسي إلا من تتوفر فيه الشروط الآتية :
أن تكون جنسيته جزائرية أصلية، أو مكتسبة منذ عشر ( 10 ) سنوات على الاقل
- أن يكون عمره خمسا وعشرين ( 25 ) سنة على الاقل أن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولم يسبق أن حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف،
- ألا يكون قد سبق له سلوك مضاد للثورة التحريرية أن يكون مقيما في التراب الوطني.