قانون رقم 89-11
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-11 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي . 714
الباب الثاني — احكام تتعلق بالتاسيس
المادة 18
كل تغيير في القيادة أو الادارة، وكل تعديل في القانون الاساسي وكل إنشاء الممثليات جهوية أو محلية جديدة، يجب أن يصرح به حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من هذا القانون وخلال الشهر الذي يلي اجتماع أو قرار الهيئة التي قامت بذلك.