قانون رقم 89-11
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-11 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي . 714
الباب الثاني — احكام تتعلق بالتاسيس
المادة 16
تقوم السلطة المعنية خلال الاجل المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون بكل دراسة أو بحث أو تحقيق لازم لرقابة صحة مضمون التصريحات ويمكنها زيادة على ذلك، ان تستمع إلى أي عضو مؤسس، وتطلب تقديم أية وثيقة تكميلية وكذلك تعويض أو إقصاء أي عضو لا تتوفر فيه الشروط التي يطلبها القانون.