قانون رقم 89-11
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-11 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي . 714
الباب الثاني — احكام تتعلق بالتاسيس
المادة 15
يتولى الوزير المكلف بالداخلية ، بعد رقابة المطابقة ، النشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للوصل الذي يبين اسم الجمعية ومقرها واسماء وألقاب وتواريخ وأماكن الازدياد والعناوين والمهن والوظيفة في الجمعية للموقعين الثلاثة على التصريح الوارد في المادة 12 من هذا القانون.
ويجب أن يتم النشر في الجريدة الرسمية خلال الشهرين المواليين لتاريخ إيداع الملف.