قانون رقم 89-11
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-11 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي . 714
الباب الثاني — احكام تتعلق بالتاسيس
المادة 14
يجب ألا يقل عدد المؤسسين والمسيرين عن خمسة عشر (15) عضواً.