قانون رقم 89-11
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-11 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي . 714
الباب الثاني — احكام تتعلق بالتاسيس
المادة 13
يجب أن يشتمل القانون الاساسي المنصوص عليه في المادة 12 من هذا القانون على الخصوص ما يأتي :
- أسس الجمعية وأهدافها،
- تشكيل جهاز التداول تشكيل الهيئة التنفيذية وكيفيات انتخابها وتجديدها ومدة العضوية فيها، التنظيم الداخلي، الاحكام المالية.