الباب الثاني — احكام تتعلق بالتاسيس
المادة 12
يشتمل الملف المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القانون على مايأتي :
- طلب مصادق عليه يوقعه ثلاثة أعضاء مؤسسين، تذكر فيه أسماء الاعضاء المؤسسين والمسيرين على الصعيد الوطني، وألقابهم وتواريخ وأماكن ميلادهم، ووظائفهم، ثلاث نسخ من القانون الاساسي ، نسخ من شهادات ميلاد الاعضاء المؤسسين والمسيرين نسخ من شهادة السوابق القضائية رقم 3 للأعضاء المؤسسين شهادة جنسية الأعضاء المؤسسين والمسيرين
- شهادات إقامة الاعضاء المؤسسين والمسيرين اسم الجمعية وعنوان مقرها وكذا عنوان ممثلياتها الجهوية أو المحلية.