قانون رقم 89-03
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-03 مؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق وطني 14 فبراير سنة 1989 يتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها . 187
الباب الرابع — المنشآت والتجهيزات والعتاد الرياضي
المادة 66
يتوقف الالغاء الكلي أو الجزئي للتجهيز الرياضي أو تغيير اختصاصه على ترخيص من الوزير المكلف بالرياضة الذي يمكنه المطالبة في حالة الضرورة باستبداله بمنشأة أساسية مماثلة.