الباب الثالث — الموارد البشرية › الفصل الثاني — الممارسون المؤطرون › القسم الرابع — الاجور والحوافز
المادة 63
تحدث ميداليات رياضية لمكافأت كل رياضي أو كل مجموعة من الرياضيين أوكل عضو من المؤطرين وبصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوى يساهم بالنتائج الرياضية أو العمل أو الانتاج الفكري والفني في ترقية وتنمية الممارسات البدنية والرياضية وكذا الدفاع عن سمعة الوطن.
تحدد عن طريق التنظيم طبيعة هذه الميداليات وخصائصها التقنية وكذا شروط منحها ، واستعمالها طبقا لما ورد في الفقرة المذكورة أعلاه.