قانون رقم 89-03
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-03 مؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق وطني 14 فبراير سنة 1989 يتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها . 187
الباب الثالث — الموارد البشرية › الفصل الثاني — الممارسون المؤطرون › القسم الرابع — الاجور والحوافز
المادة 60
يستفيد الرياضيون المنتمون لنخبة الرياضة الوطنية وطبقا لمتطلبات ممارسة رياضة النخبة من التكفل الذي يخولهم في الاجرة.
تحدد عن طريق التنظيم قيمة هذه الاجرة وهيكل وشروط منحها وسحبها تضبط قائمة الرياضيين الذين يستفيدون من هذا التكفل دوريا من طرف الوزير المكلف بالرياضة، وذلك بعد استشارة الاتحاديات المعنية والمجلس الوطني للرياضة.